فهرس الكتاب
كما نصت المادة 141 فقرة 1"إذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لاستمرار حبس المتهم أصدر أمرًا - بعد سماع المتهم والنيابة - بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على 45 يومًا."
وإذا لم يتنه التحقيق ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي علاوة على ما سبق، وجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بالحبس الاحتياطي.
أمر التوقيف الاحتياطي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة: ينعقد الاختصاص بإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي لهذه المحكمة عندما تستنفد المدد التي يملكها القاضي الجزئي أو تلك التي يملكها القاضي الجزئي أو تلك التي يملكها قاضي التحقيق، فتأمر بمد الحبس طبقًا لما هو مقرر في المادة 143.
وهذا ما نصت عليه المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية. ويستمر حق مد حبس المتهم احتياطيا قائمًا لهذه المحكمة، مادامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك بنفس الشرط [1] .
الأمر بالمنع من السفر:
قد تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، منع المتهم من السفر وذلك من أجل التحوط من عدم هرب المتهم، وذلك في حالات معينة على أن يحدد وزير الداخلية بناء على اقتراح من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الحالات التي يجوز فيها منع المتهم من السفر خارج المملكة [2] ، وفي تحديد هذه الحالات يتضح حرص المنظم السعودي على حرية المتهم وتأكيدًا لما نصت عليه المادة (36) من النظام الأساسي للحكم على أنه"لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
قرار الاتهام:
(1) النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي (دراسة مقارنة) ؛ د. عمرو واصف العريف، (بيروت: منشورات الحلبي، ط1، 2004م) ، ص220 - 225.
(2) المادة (45/ 6) من اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام.