المطلب الأول
تحديد المفاهيم
الفرع الأول
معنى الحق وأنواعه
أولا: معنى الحق: معنى الحق في عرف أهل اللغة:
يطلق الحق في اللغة على خلاف الباطل، كما يطلق على المال, والملك, والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره, ويطلق على النصيب، والواجب، واليقين, والصواب ( F [1] F) .
والمقصود بالحق في البحث هو الموجود الثابت.
معنى الحق في عرف الفقهاء:
يطلق الحق عند الفقهاء على معنيين, فقد يطلق ويراد به: القول المطابق للواقع, فيطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل, كما يطلق ويراد به الواجب الثابت ( F [2] F) .
ثانيا: أنواع الحق:
للحق أنواع عدة باعتبارات مختلفة, فله أنواع باعتبار لزومه أو عدمه, وعموم نفعه أو خصوصه, ووجود حق العبد أو عدمه, ومدى قدرة العبد على إسقاطه, ومدى إسقاط الإسلام له, ومن جهة معقولية معناه أو عدمه, ومن جهة صاحب الحق فيه, وموضوعه, وكماله أو نقصه, وتحديده أو شيوعه, وتعيينه أو التخيير فيه, وإطلاقه أو تقييده, وما يقبل الإرث منه وما لا يقبل, ونحو ذلك من أنواعه التي تدور نظرا إلى صاحب الحق, أو من عليه, أو الشيء المستحق, أو ما يتعلق به ( F [3] F) .
(1) الرازي: مختار الصحاح /62, ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث /413.
(2) المناوي: التوقيف علي مهمات التعاريف /287, الجرجاني: التعريفات /120.
(3) كشف الأسرار 3/ 157.