الصفحة 69 من 83

المطلب الرابع

حالات سقوط الإذن الطبي

أو تعذر الحصول عليه

الفرع الأول

Hالحالات التي يسقط فيها الإذن الطبي

الأصل أنه لا يجري عمل طبي على بدن إلا بعد الإذن فيه من صاحبه أو من وليه, إلا أنه في بعض الحالات التي يكون فيها المرضى والمصابون, لا يمكن الحصول على إذن مسبق منهم أو من ولي أي منهما, ولذا استثنيت بعض الحالات من اشتراط الإذن الطبي على النحو التالي:

1 -الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها, كالأمراض المُعدية التي يشتد خطرها على المجتمع, بسبب شدتها أو سرعة انتشار الإصابة بها بين الناس, فإن من حق الدولة أن تفرض التداوي قسرًا على المريض حتى لا يضرّ سائر أفراد المجتمع, كما أن من حقها أن تعزله في مواضع خاصة لذلك, تعرف باسم الحجر الصحي أو نحوها, ويمكن فرض التداوي على المريض كذلك في حالات الإصابة بالأمراض الجنسية: كالسيلان والزهري والكلاميديا, أو الأمراض التي تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي أو نقل الدم ومشتقاته: كمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) , أو الأمراض الأخرى: كجنون البقر، والإيبولا، وحمى اللاسا، وماربورج، والهربس، والالتهاب الكبدي الوبائي، وانفلونزا الطيور والملاريا, ونحوها, ومن حق الدولة أن تفرض التطعيم والتحصين ضد مجموعة من الأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال والمجتمع: تحصينات الأطفال ضد الحصبة والسعال الديكي والدفتريا وشلل الأطفال والدرن, ونحوها, وقد أضيف إليها التحصين ضد التهاب الكبد الفيروسي ( B) , والتطعيم ضد الحصبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت