وقع خلاف شديد في العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب عند الأصوليين: فمنهم من قال أقل عدد للتواتر أربعة لأنه هو أكثر نصاب الشهادة وتراق به الدماء .ومنهم من قال أقل عدد هو اثنا عشر لقول الله تعالى"وبعثنا منهم اثنا عشر رسولا"ولكن الله بعث الرسل لأكثر من قوم فلا فائدة لهذا العدد فلو أن رجلا قال يحتاج التواتر إلى مائة وذكر عددا في القرآن فهذا لا يفيد ولذا بعضهم قال أقل عدد للتواتر هو سبعين لقوله تعالى"واختار موسى قومه سبعين رجلا"ومنهم من قال ثلاثمائة كعدد أصحاب بدر ومنهم من قال ألف وخمسمائة على عدد بيعة الرضوان ومنهم من قال اثنان ومنهم قال خمسة أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان ومن هنا نعلم أن إقامة وزن كبير لموضوع التواتر والآحاد ولا سيما بعد انقطاع عصر الرواية لا ينبغي أن يعلق عليه كبير أمر .
مسألة: هل تؤخذ العقيدة بخبر الواحد أم لا ؟ الجواب: تؤخذ