فكان من أقوى أدلة الجمهور على إيقاع الطلاق قول ابن عمر أنها حسبت تطليقة وهذا ورد معلقا في البخاري لأن ابن عمر أعلم واحد في هذه المسألة لأنها حدثت معه ، ومنهم من يرجح بوقت الرواية فيقدم خبر من تحمل الخبر وهو بالغ على من تحمل الخبر وهو صبي لأن الكبير مظنة الضبط بخلاف الصغير ويقدم من تحمل الخبر وهو مسلم على من تحمل الخبر وهو كافر ، وهناك ترجيح للأخبار في ما يخص وقت ترجيح الخبر فمثلا أخبار المسح على الخفين رواها أبو هريرة وهو ممن تأخر إسلامه ولذا الأخبار التي وردت في المدينة في الأحكام الشرعية مقدمة على الأخبار التي وردت في مكة .
قول الماتن"فإن وجد في النطق ما يغير الأول"أي إذا جاء دليل نقلي يغير العدم الأصلي عملنا بالنقل وإلا نبقى على الأصل ونستصحب الحال .
شروط المفتي
* قال الماتن: ومن شرط المفتي:أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا ،و أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها *.
قال الشيخ مشهور: ممن أفرد هذا الموضوع بالتصنيف ابن الصلاح في كتابه أدب المفتي والمستفتي واعتمد عليه ابن القيم في الإعلام وحرر كلام ابن الصلاح وممن أولى كتاب ابن الصلاح عناية كبيرة وزاد عليه وفرع على وجه حسن الإمام النووي في مقدمة المجموع .