في صَدقةِ الفطرِ،وتُقبَلُ في مواضعَ أخر لِقرائنَ تُخَصُّ بها.
ومَنْ حَكَمَ بالقبولِ حُكمًا عامًا فقد غَلط، بل لِكلِّ زيادةٍ حكم يَخصُها. فَفي مَوضعٍ يَجزمُ (1) بصحتها كزيادةِ مالكٍ.
وفي مَوضِعٍ يَغلبُ على الظَّنِّ صحتها ، كزيادةِ سَعْدِ بْنِ طارقٍ في
حديثِ: (( جُعِلَتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا… ) ) (2) الحديث، لفظُ: (( وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا ) ) (3) .
وفي موضع يُجزم بخطأ الزيادة كزيادة عبد الله بن زياد، ذكر البسملةَ في حديثِ: (( قُسِمتْ الصَّلاة بَينِي وَبَينَ عَبدِي ) ) (4) .
(1) في الأصل: (( يجرم ) ).
(2) بدون هَذِهِ الزيادة، رواه احمد في مسند الْأَنْصَار رقم (21183) ، و (21120) .
(3) رواه مسْلِم في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة في رقم (811) . وهو عن حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ: فُضِّلْنَا على النَّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.
(4) سبق تخريجه (41) .