فهرس الكتاب
وابن المُلقن، فقد قال في البدر المنير ( 2 / ل141أ، و142ب ) : (( فالحاصل أنّ هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت ) ).
-وابنُ حجر في التلخيص الحبير (2/35) .
10-] 1098[ وسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ثُمَامَةُ الْبَصْرِيّ ( 1) ، عَنْ أَبِي الزُّبير (2) ، عَنْ جَابِر (3) قَالَ: (( الكَفَنُ مِنْ جَميعِ الْمَالِ* ) )، قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَر.
* أيّ أنّ كفن الميت يُخرجُ من رأس المال قبل قضاء الديون والوصايا والمواريث، قال ابن المنذر في الأوسط (5/362-363) : (( قال بذلك جميع أهل العلم إلاّ رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال:"الكفن من الثلث"، وعن طاووس قال:"من الثلث إن كان قليلًا") )، وقال الخطابي -كما في عون المعبود (8/56) -: (( فيه دلالة على أنّ الكفن من رأس المال، وأنه إن استغرق جميع المال كان الميت أولى به من الورثة ) )، وانظر: المجموع (5/ 188-189) ، فتح الباري (3/141) .
ـــــــــــــــــــــ
(1) هو: ثمامةُ بنُ عُبيدة العبديُّ، أبو خليفة البصري، روى عن: أبي الزبير، وثابت البناني، وعنه: أحمد بن عبدة، والحسن بن الربيع، وزيد بن الحباب وغيرهم.
متفق على ضعفه، قال البخاريُّ: (( ضعفه عليٌّ، ونسبه إلى الكذب ) )، وقال أبو حاتم: (( منكر الحديث ) ).
انظر: التاريخ الكبير (2/178 رقم 2120) ، الجرح (2/467 رقم1899) ، الكامل (2/108) ، لسان الميزان (2/ 84) .
(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس القرشي، مولاهم، أبو الزُّبير المكي، روى عن: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وغيرهم، وعنه: أيوب السختياني، وشعبة بن الحجاج، وهشام بن عروة وغيرهم.