فهرس الكتاب
** قال ابن حجر في الفتح (4/352) : (( وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة أي العقد حيا أي بمهملة وتحتانية مثقلة مجموعا أي لم يتغير عن حالته فهو من المبتاع أي من المشترى وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال في روايته: فهو من مال المبتاع، ورواه الطحاوي أيضا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مثله لكن ليس فيه مجموعا وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز أي ما كان عند العقد موجودا وغير منفصل قال الطحاوي ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حيا فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشترى فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان اهـ، وما قاله ليس بلازم وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان ويحتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثيه ) ).
ــــــــــــــــــــــ
(1) تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1108) ، وهو: (( ثقة ) ).
(2) هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1105) وهو (( ثقة فقيه جليل، وفي روايته عن الزهري شيء ) ).
(3) هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1091) ، وهو: (( متفق على جلالته وإتقانه ) ).
(4) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1122) ، وهو: (( متفق على جلالته وإتقانه ) ).
(5) تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1091) .
(6) هو: حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمارة المدني، روى عن: أبيه عبد الله بن عمر، وعمته حفصة بنت عمر أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين، روى عنه: عبيد الله بن أبي جعفر، ومحمد بن مسلم الزهري، وموسى بن عقبة وغيرهم.