فهرس الكتاب
متفقٌ على توثيقه وفقهه، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة وقال: (( وأمه أم ولد وهي أم سالم بن عبد الله وكان ثقة قليل الحديث ) )، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني: (( سمعت يحيى بن سعيد يقول فقهاء أهل المدينة اثنا عشر فذكره فيهم ) )، وقال الذهبيّ: (( ثقة إمام ) )، وقال ابن حجر: (( ثقة ) )، روى له الجماعة.
انظر: الطبقات (5/203) ، تهذيب الكمال (7/330-332) ، الكاشف (1/ 254رقم1246) ، التقريب (ص 80رقم1524) .
( التخريج:
1-حاتم بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( ما أدركت الصفقةُ حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري ) ).
لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه.
2-الزهريّ، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه.
أخرجه:
-ابن وهب في جامعه -كما قال ابن حجر في تغليق التعليق (3/243) ، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (13/256) - عن يونس بن يزيد.
-والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/16) كتاب البيوع، وفي شرح مشكل الآثار (13/256) قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر.
-والدارقطني في سننه (3/53) كتاب البيوع، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز قال: أخبرنا داود بن رشيد قال: أخبرنا الوليد بن مسلم.
-وابن حجر في تغليق التعليق (3/242-243) من طريق الوليد بن مسلم، ومحمد بن كثير المصيصي.
جميعهم عن الأوزاعيّ.
كلاهما (الأوزاعي، ويونس بن يزيد) عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (( ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع ) ).
( الدراسة والحكم على الحديث:
اختلف في هذا الحديث عن الأوزاعي على وجهين:
الوجه الأوَّل: رواه بشر بن بكر، ومحمد بن كثير، والوليد بن مسلم كلهم عن الأوزاعي، عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (( ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع ) ).