فهرس الكتاب
1 -الغش في البيوع: بكتم عيوب السلع، وبخس أوزانها أو أعدادها أو وضع علامة الأصلي عليها، وهي ليست كذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يأخذ على أصحابه عند البيعة: النصح لكل مسلم.
2 -الضرار بالوصايا: بأن يخص الشخص أحد ورثته من زوجة أو ولد بأكثر مما له، أو ينقص الوارث بعض حقه، أو يوصى لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة، وقد جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى ستين سنة فيضار بوصيته فيدخل النار» .
3 -مضارة الزوج لبعض زوجاته: بأن يضيق عليها أو يؤذيها ويعضلها لأجل أن تطلب منه الطلاق، وتبذل له من المال مثل ما أعطاها مهرا أو أكثر أو يحرم إحدى الزوجتين شيئا من حقها لحساب الزوجة الأخرى، وقد جاء في الحديث قال - صلى الله عليه وسلم: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيام وشقه مائل» .
4 -ما يفعله بعض أوصياء المورثين أو وكلاء المورثة: بمضارة بعض الورثة وخاصة النساء والقصر؛ بكتمان بعض حقوقهم أو حجب بعض الوثائق عنهم حتى لا يطالبوا ببعض حقوقهم أو لا يحاسبوه على بعض التصرفات لصالح شحه دونهم.
5 -الوشاية بالناس عند ذوي السلطان: بالتحريض عليهم، أو نقل الكلام على وجه تسليطهم على الناس ليظلموهم في أموالهم أو منع حقوقهم، أو إيصال الأذى إليهم؛ فمن يسعى بشيء من ذلك من غير حق فهو مضار ظالم باغ ينتظر من الله تعالى العقوبة العاجلة، أو الآجلة، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، وما من ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم.
6 -ومن قبيح المضارة ما يفعله بعض الموظفين من حبس أوراق الناس عندهم: بأوهى الأعذار حتى تفوت مصالحهم، وتكسد سلعهم، ويتحملوا نفقات باهظة في المراجعات والتعقيب، أو دفع أجور للمحامين.