الصفحة 10 من 102

لغة: مأخوذ من حَدَّ، ثلاثي مزيد (مضعف) (1) حَدَدَ، ومدار مادة الحاء والدال على المنع، ولذلك أطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي حدود وذلك لأنها تحد صاحبها أي تمنعه من الإعتداء . ويطلق عليها امتناع المرأة عن الزينة والخضاب وما في معناها إظهار للحزن (2) .

شرعًا: - تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله في تعريف الإحداد ويجمعها أن يقال: -

الإحداد: - تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة (3) .

ومن التعريف يتضح أن أحكام الإحداد مما تختص بها النساء دون الرجال وهذا ظاهر جلي لكل من تأمل الحكمة التي من أجلها شرع الإحداد .

ومما يدل على أن الإحداد تختص به النساء دون الرجال ما أخرجه الشيخان دون الرجال وهذا ظاهر جلي لكل من تأمل الآيات والأحاديث الواردة في الإحداد أو تأمل الحكمة التي من أجلها شرع الإحداد .

ومما يدل على أن الإحداد تختص به النساء دون الرجال ما أخرجه الشيخان عن أن حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ) )رواه الشيخان (4) .

وفي رواية أم عطية رضي الله عنها: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا متفق عليه (5)

(1) وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو كَدَّ .

(2) انظر مختار الصحاح (125 - 126) ، لسان العرب 3/143 ، تهذيب اللغة 3/15 .

(3) انظر: الروض المربع ص 266، روضة الطالبين 8/405 ، شرح فتح القدير 4/338، الكافي ص 295، الموسوعة الفقهية 2/ (103 - 104) .

(4) تقدم تخريجه ص 9 .

(5) تقدم تخريجه ص 10 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت