ورواه مسلم (2/ 1123 ـ 1125) برقم (1486) وفي رواية له (2/ 1127) برقم (1490) عن حفصة رضي الله عنها زاد: (( فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا ) ).
2 ـ عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا،ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من نبذة من قسط أو أظفار ) ).
رواه البخاري في كتاب الطلاق،باب القسط للحادة عند الطهر 3/ 421 برقم (5341)
ورواه مسلم برقم 938 واللفض له.
وزاد أبو داود (2/ 292) باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (( ولاتختطب ) ).
وزاد النسائي (6/ 203) برقم (3534) (( ولا تمتشط ) ).
3 ـ عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر ابن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استفتته فكتب عمر بن عبد اله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدر، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: مالي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر.
قالت سبيعة:
(( فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي ) ).
رواه البخاري في المغازي، باب فضل من شهد بدا 3/ 90 برقم (3991) .
ومسلم (2/ 1122) برقم (1484) .