4 ـ قال البخاري: حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عباده: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} .قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجما واجبا، فأنزل الله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} .
قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد.
رواه البخاري: في كتاب الطلاق، باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [سورة البقرة: الآية 234] .3/ 422، برقم (5344) .
5 ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (( طاقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( بلى. فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا ) ).
رواه مسلم (2/ 1121) برقم (1483) . ثانيًا: أحاديث الكتب التسعة سوى الصحيحين:
1 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ) ).
رواه الإمام أحمد (6/ 302) ، وأبو داود (2/ 292) واللفظ لهما، ورواه النسائي (6/ 203) برقم (3535) بدون قوله (( ولا الحلي ) ).