عليها وقت الصلاة، أو انقطع الدم لعشرة أيام، حلَّت، بناء على أنه يحكم بطهارتها في هذه الأحوال [1] .
وقول الجمهور: هو الصواب، كما تقدم والله أعلم [2] .
(1) انظر قول الحنفية في:"بدائع الصنائع" (1/ 93) ، و"تبيين الحقائق" (1/ 59) ، و"العناية شرح الهداية" (1/ 171) ، و"البحر المحيط" (2/ 129) ، و"الجوهرة النيرة" (1/ 32) ، و"البحر الزخار" (2/ 139) ، و"فتح القدير" (1/ 171) ، و"درر الحكام" (1/ 42) .
وقال ابن حزم في"المحلي" (9/ 238) عن قول أبي حنيفة:"لا قول أسقط من هذا؛ لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلًا، ولا نعلم أحدًا قال قبل أبي حنيفة ولا بعده، إلا من قلده". أهـ.
(2) "الفتاوى" (21/ 625، 626) .