(فصل)
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] [1] دفعها إليه: [حاجته] [2] مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله [3] .
(1) في (د، ف) : [فإن كان للقريب الذي يجوز] ، وما أثبته هو من (خ) ، وهو الصواب.
(2) في (د) : [حاجة] .
(3) "الفتاوى" (25/ 89) .