فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 471

وقوله: «وبعضٌ» (خ) يعني أن ابن الصلاح نقل عن بعض الأئمة أن هذا القسم الأخير هو المستور، وعَيَّنَ (ن) هذا البَعْض بأنه البَغَوي نَصَّ عليه بحُروف ما نقله ابن الصلاح في «التهذيب» [1] قال: وتبعه عليه الرافعي، وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح، ثم قال: وصحح النووي في «شرح المهذب» قبول رواية المستور.

و «يَشْهَر» بفتح أوله وفتح الهاء من شهر الأمر يَشهَرُ شُهورًا.

وقوله: «وفيه نظر» من الزوائد على ابن الصلاح التي لم تتميز بقلت، ووجه النظر أن الشافعي في عبارته في اختلاف الحديث ما يقضي بأن ظاهري العدالة من يحكم الحاكمُ بشهادتهما، وعليه فلا يُقال لمن يكون عدلًا في الظاهر فقط مستور، ونقل الروياني [66 - ب] في «البحر» نص الشافعي في «الأم» أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر، قال: لأن الظاهر من المسلمين العدالة انتهى.

وقوله:

294 -وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا، وَاسْتُنْكِرَا

295 -وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا

296 - (لِلشَّافِعيِّ) ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا

(1) كذا وعبارة الناظم في شرحه (1/ 355) وهذا الذي نقل-ابن الصلاح- كلامه آخرًا، ولم يسمه، هو البغوي، فهذا لفظه بحروفه في «التهذيب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت