فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 471

465 -مَعًا (أبو يَعْلَى) الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ ... مَعَ (ابْنِ عَمْرُوْسٍ) وَقَالاَ: يَنْجَلِي

466 -الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ ... بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك (طَاهِرُ)

467 -قُلْتُ: وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ) ... أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَة

468 -وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا ... وَنَحْوَهُ (الأَزْدِي) مُجِيْزًَا كَتَبَا

469 -أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ ... فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ

الشرح: هذا النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة المعلقة بالمشيئة والتعليق قد يكون مع إبهام المجاز أو تعيينه، وقد يُعَلَّق بمشيئة المجاز أو بمشيئة غيره معينًا، وقد يكون لنفس الإجازة، وقد يكون للرواية بالإجازة.

فأما تعلقها بمشيئة المجاز مبهمًا كأن يقول: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له.

وأما تعليقها بمشيئة غير المجاز فإن كان المعلق بمشيئته مبهمًا فهذه باطلة قطعًا، نحو: أجزتُ لمن شاء بعض الناس أن يروي عني. وإن [93 - ب] كان معينًا كقوله: من شاء فلانٌ أن أجيز له فقد أجزته.

وقوله: «والأولى» (خ) يعني: أن التعليق بمشيئة المجاز مبهمًا أكثر في الجهل من التعليق بمشيئة غير المجاز معينًا.

وقوله: «وأجاز» (خ) يعني: من ذَكَرَ أجاز هذا النوع بأسره؛ لأن الجهالة ترتفع بالمشيئة.

وأبو يعلى هذا هو الإمام محمد بن الحسين بن الفراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت