فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 471

قال القاضي عياض: وعليه مُعْظَم الشيوخ المتأخرين، وبه استمر عَمَلُهم بعدُ شرقًا وغربًا.

وقوله: «وقد» (خ) يعني أن الخطيب حكى عن مالك وأبي حنيفة جواز الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودًا حال الإيقاف، كأن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وَقَفَهُ على فلان.

وقوله:

477 -وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْل

478 -غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى (أبو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ

479 -وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى ... بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا

480 -وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًَا نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ

481 -وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ

482 -مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ

483 -وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ [95 - ب]

الشرح: هذا النوع السابع من أنواع الإجازة: الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه.

وقوله: «كافرٍ» (خ) لم يذكر ابن الصلاح إلا الصبي، وزاد (ن) هنا الكافر.

فأما الصبي فلا يخلو إما أن يكون مميزًا أولًا، فإن كان فالإجازة صحيحة كسماعه، وإن كان الثاني فاختُلِف فيه، فذهب الجمهور والطبري أبو الطيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت