وقائل: زاد واحد في الأصح الأول وهو الشافعي فأصح الأسانيد ما أسنده الشافعي عن مالك (خ) [1] وإليه ذهب عبد القاهر التميمي [2] قائلًا: لإجماع المحدثين بأنه [5 - أ] لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي.
وقائل: أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك (خ) لاتفاقهم على أن أجل من أخذ عن الشافعي من المحدثين أحمد.
قال (ش) [3] : ووقع لنا بهذه الترجمة حديثٌ واحد وذكره بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النَّجَش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، ونهى عن المُزَابَنَة» الحديث في «البخاري» مُفرَّفًا [4] من حديث مالك.
قلت: ووقع لي بهذه الترجمة أثر بالإجازة العامة إلى ابن الصلاح في كتاب «الفتوى» بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالكًا يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: «إذا أَغْفَلَ العالمُ لا أدري أصيبت مَقَاتله» .
(1) اختصار «إلى آخره» أي: إلى آخر السند.
(2) «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص12) .
(3) أي الشارح صاحب النظم (1/ 107) .
(4) رقم (2139) و (2142) و (2165) و (2171) .