فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 182

مثال آخر: ماتت عن زوج وشقيقتين، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت.

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من ستة حاصل ضرب مخرج فرض الزوج في مخرج فرض الشقيقتين لتباين المخرجين أي (2 × 3) = 6.

وحينما أجري التقسيم وجدنا سهام أهل الفروض زادت على أصل المسألة بعدد واحد فأضيف على أصل المسألة فعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.

للزوج النصف عائلًا (3) .

وللشقيقتين الثلثان (4) .

والمسألة الثانية: أصلها من اثنان مخرج فرض النصف.

للبنت النصف واحد (1) .

والباقي للشقيقة واحد (1) بالتعصيب.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الشقيقة (2) وبين ما صحت منه المسألة الثانية لورثتها (2) فنجدها متماثلة:

إذ أن سهام الشقيقة في المسألة الأولى (2) وأصل مسألو ورثتها (2) .

فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى (7) .

للزوج ثلاثة (3) أسهم.

وللشقيقة من المسألة الأولى (2) ومن الثانية (1) .

فجمع لها ما ورثته منهما ... (2 + 1) فكان نصيبها (3) .

ورقم مقابل اسمها من عمود الجامعة.

وللبنت سهم واحد (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت