فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 182

الثلث فرض اثنين:

1 ــ الأم: تستحق الثلث بشرطين:

1 -أن لايكون للميت فرع وارث.

2 -أن لايكون للميت عدد من الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم) .

فإن فقد أحد الشرطين المذكورين كان فرضها السدس .... وصورتها (أ، ب، ج) .

وإن اجتمع الشرطان فرض لها الثلث وصورتها (د)

إلا في المسألتين الغرّاوين وهما: أب وأم وأحد الزوجين فيفرض للأم حينئذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .... وصورتها رقم (1، 2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت