فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 182

قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من هذا الفن وما تقدم من تأصيل المسائل وتصحيحها إنما هما وسيلة لها.

والتركة: هي ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار فيعطي كلُّ وارث من التركة بنسبة سهامه التي ورثها من الميت.

فتارة تكون من الأشياء الذي لا يمكن قسمته بالعد كالحيوان والعقار والمتاع.

وتارة تكون من الأمور المتساويات التي يمكن قسمتها بالعّد.

الحالة الأولى:

إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ كالعبد والسيف والحيوانات والأشجار وعروض تجارة وأرض غير مستوية أجزاؤها وما شاكل ذلك من العقارات والمنقولات.

وطريقة معرفة نصيب كل وارث من ذلك:

هو أن تصحح المسألة ثم تعرف نسبة سهام كل وراث من تصحيح المسألة إلى ما صحت منه، فإذا تبين ذلك فأعط كل وراث من التركة بمقدار تلك النسبة من مصحح المسألة.

ومثال ذلك:

ترك الميت دارًا صغيرًا لا يمكن قسمته، ومات عن أم وزوج وشقيقة.

فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح وتسمى هذه مسألة المباهلة. [1] .

(1) سيمت بذلك لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- جعل فيها للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت، وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول.

وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في باب العول ص 51 فراجعه .. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت