1 -مثال عن الستة تعول إلى سبعة: زوج وأختان.
أصل المسألة من (6) وتعول إلى (7)
للزوج النصف (3) ، وللأختين الثلثان (4) .
وهي أول مسألة عالت في الإسلام وأول من أعال الفرائض سيدنا عمر -رضي الله عنه- كما روى عن سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما -.
2 -مثال عن الستة تعول إلى ثمانية: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب.
أصل المسألة من (6) وتعول إلى (8)
للزوج النصف (3) ، وللأم الثلث (2) ، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (3) .
وتسمى هذه بالمباهلة
وسبب تسميتها: أنها وقعت في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه فجعلها من ثمانية وبعد موت سيدنا عمر- رضي الله عنه- أظهر الخلاف سيدنا ابن عباس - رضي الله عنهما - فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت مابقي ولا عول - فقيل له لِمَ لم تقل هذا لعمر فقال: (كان رجلًا مهابًا فهبته) ثم قال: (إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث) ثم قال له علي أو عطاء: (هذا لايغني عنك شيئًا لو قتلت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس) قال ابن عباس -رضي الله عنهما: (فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناء هم ونساء نا ونساء هم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) . فسميت بذلك المباهلة. (1) .
(1) أفاده صاحب كتاب (الفوائد الجلية) . وعزاه إلى الخطيب.