فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 182

مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: أم وأب وزوج، ثم مات الزوج عن: زوجة وثلاثة أعمام.

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان (2) .

وأصل المسألة الثانية (أربعة) مخرج الربع:

للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي (3) ثلاثة.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهو الزوج وسهامه (3) ، وبين أصل مسألة ورثته وهي (4) نجد أن بينهما تباينًا.

فنضرب المسألة الأولى (ستة) في المسألة الثانية (أربعة) (6 × 4) = ينتج (24) وهي الجامعة للمسألتين.

ثم نضرب سهم الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (1 × 4) = ينتج (4) نصيب الأم من الجامعة.

ثم نضرب سهمي الأب من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت