فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 182

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معًا)

الزوج

1 -النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

2 -الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

الزوجة

1 -الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

2 -الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

البنت

1 -النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.

2 -الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.

3 -الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.

بنت الابن

1 -النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب

2 -الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.

3 -السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.

4 -عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.

5 -محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت