الزوج
1 -النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
2 -الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
الزوجة
1 -الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
2 -الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
البنت
1 -النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.
2 -الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.
3 -الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.
بنت الابن
1 -النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب
2 -الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.
3 -السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.
4 -عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.
5 -محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.