وللبنت النصف (12) اثنى عشر سهمًا.
وللأم السدس (4) أربعة أسهم.
وللأب (5) خمسة أسهم للسدس والتعصيب.
ثم قسمنا التركة على أصل المسألة:
24 ÷ 480 = فكان الناتج 20 دينارًا قيمة السهم الواحد وهو جزء السهم.
ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم:
فللزوجة (3) أسهم × 20 (جزء السهم) = 60 دينارًا نصيبها من التركة.
وللبنت (12) سهمًا × 20 (جزء السهم) = 240 دينارًا نصيبها من التركة.
وللأم (4) أسهم × 20 (جزء السهم) = 80 دينارًا نصيبها من التركة.
وللأب (5) أسهم × 20 (جزء السهم) = 100 دينار نصيبه من التركة.
أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة.
وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، ثم نقسمه على أصل المسألة، أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث.
أمثلة على الطريقة الثانية:
المثال الأول مسألة المباهلة وهي:
ما لو ماتت عن زوج وأم وشقيقة وتركت (160) دينارًا.
أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح المسألة لكل من