الصفحة 16 من 31

-في الحالة السابقة هل تُؤذِّن المرأة إذا كان لا ينطق أبدا؟

-إذا أرادوا إقامة جماعة هل يؤم الأصم بالنساء مع أن في النساء قارئة؟

-نعم

-هل يجوز أن تؤم الزوجة القارئة زوجها الأصم؟

-لا

إذا صلت المرأة جماعة بالنساء ومعهن أصم بعض الصلوات فهل صلاته صحيحة؟

-صلاة الأصم في هذه الحال غير صحيحة.

-وإذا كانت غير صحيحة هل يُؤمر بالإعادة جميعهم أو بعضهم؟

إذا كان جاهلا فهو معذور، ولكن لا يعود لمثل هذا في المستقبل. وأما صلاة النساء فصحيحة.

-هل يُقيم الصم الصلاة جماعة وحدهم؟ ومن أحق بالإمامة؟

-نعم أقدرهم على إقامة الكلمات والجمل؛ لأنه هو الأقرأ بالنسبة لهم، فإن تساووا أو لم يُعلم الأقرأ فأعلمهم بأحكام الصلاة.

-إذا صلى الأصم منفردا مع قدرته على الإقتداء بالإمام فما الحكم.

-بجب على الأصم كغيره أن يُصلي مع الجماعة إذا وجدهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت