-في الحالة السابقة هل تُؤذِّن المرأة إذا كان لا ينطق أبدا؟
-إذا أرادوا إقامة جماعة هل يؤم الأصم بالنساء مع أن في النساء قارئة؟
-نعم
-هل يجوز أن تؤم الزوجة القارئة زوجها الأصم؟
-لا
إذا صلت المرأة جماعة بالنساء ومعهن أصم بعض الصلوات فهل صلاته صحيحة؟
-صلاة الأصم في هذه الحال غير صحيحة.
-وإذا كانت غير صحيحة هل يُؤمر بالإعادة جميعهم أو بعضهم؟
إذا كان جاهلا فهو معذور، ولكن لا يعود لمثل هذا في المستقبل. وأما صلاة النساء فصحيحة.
-هل يُقيم الصم الصلاة جماعة وحدهم؟ ومن أحق بالإمامة؟
-نعم أقدرهم على إقامة الكلمات والجمل؛ لأنه هو الأقرأ بالنسبة لهم، فإن تساووا أو لم يُعلم الأقرأ فأعلمهم بأحكام الصلاة.
-إذا صلى الأصم منفردا مع قدرته على الإقتداء بالإمام فما الحكم.
-بجب على الأصم كغيره أن يُصلي مع الجماعة إذا وجدهم،