فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 226

وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

شرح سنن ابن ماجه: انما الطلاق لمن اخذ بالساق كناية عن الجماع أي انما يملك الطلاق من يملك الجماع فليس للسيد جبر على عبده إذا انكح أمته انجاح.

ولكي يطلق الرجل زوجته فيقول لها: انت طالق, أو يقول لابيها او وليها: ابنتك طالق او اية صيغة تتضمن لفظ الطلاق. فان قال: انت علي حرام, فليس طلاق ولكنه ظهار. وحكم الظهار غير حكم الطلاق كما هو وارد بعد ذلك.

حكم الطلاق في الاسلام

جامع الاصول لابن الاثير: (( عن محارب بن دثار - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أحلَّ اللَّه شيئا أبغض إليه من الطلاق» . وعن ابن عمر عن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه الطلاقُ» . ) ).

مشكاة المصابيح: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

فتح الباري لابن حجر: ثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق على ما إذا وقع من غير سبب.

شرح النووي على مسلم: الطلاق أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت