فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 226

عون المعبود للابادي: (ثم واقعها) أي جامعها (فاعتزلها حتى تكفر عنك) أي عن ظهارك والحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير وهو مجمع عليه لقوله تعالى من قبل أن يتماسا فلو وطئ لم يسقط التكفير ولا يتضاعف لقوله صلى الله عليه و سلم حتى تكفر عنك قال الصلت بن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة وهو قول الأئمة الأربعة.

(ادلة الاحكام) : باب العدة والاحداد

القاموس الفقهي: وابن قدمة: المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استماله بمعنى الطهر في موضع.

الموسوعة الفقهية الكويتية: والقرء: الحيض، والطّهر، فهو من الأضداد. والجمع أقراء وقروء وأقرؤ وهو في الأصل اسم للوقت. قال الشّافعيّ: القرء اسم للوقت. فلمّا كان الحيض يجيء لوقت، والطّهر يجيء لوقت، جاز أن يكون الأقراء حيضًا وأطهارًا. وإذا لم تكن من وجبت عليها العدّة ذات قرء لصغر أو يأس، فإنّها تعتدّ بالشّهور، لقول اللّه تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} .

= يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت