فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 226

الهجر الإغلاظ في القول.

9 -لا يجلد أحدكم امرأته

صحيح البخارى: عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم) .

مشكاة المصابيح: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم". وفي رواية:"يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه".

سبل السلام للصنعاني:"ثم يجامعها"دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات لأن الجماع والمضاجعه أنما تليق مع ميل نفس والرغبة في العشرة والمجلود غالبا ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن فأنه لا ينفر الطباع ولاريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة"ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله".

(ادلة الاحكام) : باب الرضاع

(( لا تحرم المصة والمصتان - الرضاعة من المجاعة - أرضعيه تحرمي عليه - أرضعيه تحرمي عليه:(هذا رخصة لسالم وانتهي) - عمها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت