فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 226

صحيح البخارى: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول (نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) . (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها] .

صحيح مسلم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها".

شرح النووي على مسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) والمراد به النهى وهو أبلغ في النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافة والنهى قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم.

(ادلة الاحكام) : باب نظر الرجل إلى المرأة وهو يريد تزويجها

= فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك أن تنظر فانظر. وإلا فأنشدك

المستدرك للحاكم: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت