فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 226

(ادلة الاحكام) : باب الوصايا

(( إلا ووصيته مكتوبة عنده - إنك أن تذر ورثتك أغنياء - فهل لها أجر إن تصدقت عنها - لا وصية لوارث - قد تصدق عليكم بثلث أموالكم ) )

صحيح البخارى: عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) .

صحيح مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده) .

شرح النووي على مسلم: الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح بايجابها لكن إن كان على الإنسان دين أوحق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الايصاء بذلك. والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به الحقه بها.

صحيح البخارى: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال (لا) . قلت بالشطر؟ فقال (لا) . ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت