الصفحة 100 من 509

الاشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره.

والمذهب الثاني لايطهر شيء من الجلود بالدباغ.

والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد ماكول اللحم ولا يطهر غيره.

والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات الا الخنزير.

والمذهب الخامس يطهر الجميع الا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لافيه.

والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا.

والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ ويجوزاستعمالها في المائعات واليابسات..

سبل السلام: {"أليس في الماء والقرظ ما يطهرها"، وأما رواية:"أليس في الشث والقرظ ما يطهرها"، فقال النووي: إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح مسلم: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه، كالشث، والقرظ، وقشور الرمان، وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية، ولا بالتراب، والرماد، والملح على الأصح.} .

لسان العرب: القَرَظُ شجر يُدْبَغُ به وقيل هو ورَقُ السِّلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ ومنه أَدِيمٌ مَقْروظ وقد قَرَظْتُه أَقْرِظُه قَرْظًا قال أَبو حنيفة القَرَظُ أَجودُ ما تُدبَغُ به الأُهُبُ في أَرض العرب وهي تُدْبَغُ بورقه وثمره

(فاغسلوها وكلوا فيها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت