فهرس الكتاب
جلود الميتة طهورها..
3 -صحيح ابن حبان: عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت: فقلت: ويحل ذلك؟ قالت: نعم مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لو أخذتم إهابها) قالوا: إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (يطهرها الماء والقرظ) .
مشكاة المصابيح: وعن ميمونة مر على النبي الله صلى الله عليه و سلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم:"لو أخذتم إهابها"قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"يطهرها الماء والقرظ"..
فتح الباري - ابن حجر: {فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الأذن بالمنفعة ولان الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة والله أعلم.} .
شرح النووي على مسلم: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب:
احدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في