الصفحة 129 من 509

فقال:"يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم"فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك".

(ادلة الاحكام) : باب المسح علي الخفين

(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين - يمسح على ظاهرهما - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم)

صحيح البخارى: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) . فمسح عليهما. [ش (فأهويت) مددت يدي. (أدخلتهما طاهرتين) أي من الحدث وذلك بلبسهما بعد تمام الوضوء] .

(( كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة في سفر فقال(أمعك ماء) . قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإدواة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) . فمسح عليهما )).

شرح النووي على مسلم: { (فاني أدخلتهما طاهرتين) فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز الا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما لأن حقيقة ادخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة} .

معرفة السنن والآثار للبيهقي: (عن علي قال: «لو كان الدين بالرأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت