فهرس الكتاب
صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه". وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وأن يمس ذكره بيمينه. وأن يستطيب بيمينه.
فتح الباري - ابن حجر - (قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين) : {أي باليد اليمني وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم. قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء واجزاه.} .
صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر. وفي ترجله إذا ترجل. وفي انتعاله إذا انتعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله. في نعليه، وترجله، وطهوره.
شرح النووي على مسلم: يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله. قوله ما استطاع اشارة إلى شدة المحافظة على التيمن.
صحيح ابن خزيمة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا.
سنن الدارمي: عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
فتح الباري - ابن حجر: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقوله شرقوا أو غربوا ليس عاما لجميع أهل الأرض بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية.
شرح عمدة الأحكام: قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل)].