فهرس الكتاب
(ادلة الاحكام) : باب الغسل وحكم الجنب
القاموس الفقهي: الغسل: تمام غسل الجسد كله.: الماء الذي يغتسل به.: في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم، باطنا وظاهرا، مع الدلك، مقرونا بنية.
الموسوعة الفقهية الكويتية: الجنابة: أعمّ من وجه من الاحتلام فقد تكون من الاحتلام، وقد تكون من غيره كالتقاء الختانين كما أنّ الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا تحصل الجنابة.
(إنما الماء من الماء - إذا جلس بين شعبها الأربع - تحتلم المرأة - يغتسل من أربع - ثم قال: وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا - فليتوضأ فإنه أنشط للعود - إذا اغتسل من الجنابة - تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات - لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)
صحيح مسلم: {خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أعجلنا الرجل فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إنما الماء من الماء".} . حديث منسوخ"
(( الحديث الناسخ ) )
صحيح البخارى - باب إذا التقى الختانان: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) . [ش: (شعبها) جمع شعبة وهي القطعة من الشيء والمراد هنا بالشعب الأربع الرجلان والفخذان وقيل غير ذلك. (جهدها) بلغ جهده فيها وقيل كدها