الصفحة 175 من 509

صحيح مسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان") .

(( عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال"وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل") ).

(عن سليمان بن بريدة، عن أبيه, أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال"اشهد معنا الصلاة"فأمر بلالا فأذن بغلس. فصلى الصبح. حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر. حين زالت الشمس عن بطن السماء. ثم أمره بالعصر. والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب. حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره، الغد، فنور بالصبح. ثم أمره بالظهر فأبرد. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه(شك حرمي) . فلما أصبح قال"أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت")..

شرح النووي على مسلم: قوله صلى الله عليه و سلم فاذا صليتم المغرب فانه وقت إلى أن يسقط الشفق وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق وفي رواية ما لم يغب الشفق وفي رواية ما لم يسقط الشفق: أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا الصحيح أنه ليس لها الا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت