الصفحة 87 من 509

و سلم ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوا فحديث ضيعف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به.

عون المعبود: (( الحديث فيه مسائل: الأولى أن ماء البحر طاهر ومطهر. الثانية أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر حلال. الثالثة أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه لأن الزيادة في الجواب بقوله الحل ميتته لتتميم الفائدة وهي زيادة تنفع لأهل الصيد وكان السائل منهم وهذا من محاسن الفتوى.

قال الحافظ بن الملقن إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة )) .

2 - (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) )

(الماء طهور لا ينجسه - إذا بلغ الماء قلتين - القلتان باللتر مائة وستين لترًا ونصف اللتر تقريبًا)

سنن الترمذي: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أن توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن.

سنن الدارقطني: {قيل: يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء} .

تحفة الأحوذي: (إن الماء طهور) أي طاهر مطهر: فتأويله إن الماء الذي تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة. (لا ينجسه شيء) لكثرته فإن بئر بضاعة كان بئرا كثيرا الماء يكون ماؤها أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياء والماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت