الصفحة 91 من 509

أو قريبا من ذلك. )) .

فتح الباري لابن رجب: عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيهِ. وخرجه مسلم في (( صحيحه ) )وزاد فيهِ: (( من الجنابة ) ).

وهذا الحديث: يستدل به على جواز إدخال الجنب يده فبل كمال غسله في الماء الذي يغتسل منه، وعلى أن ما نضح من الماء الغسل في الإناء، الغسل منه لا يضره..

6 - (طهور لإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب)

= الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب

صحيح مسلم: (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب") ).

صحيح ابن حبان: {قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (طهور لإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) } .

شرح النووي على مسلم: وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفى غسله ثلاث مرات والله أعلم وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية سبع مرات وفى رواية سبع مرات أولاهن بالتراب وفى رواية أخراهن أو أولاهن وفى رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب.

الحكمة من استعمال التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب:

ذكر العلماء أن لعاب الكلب قوي يستمسك بالإناء، فلا تزول لزوجته إلا بالتراب، وذكر بعضهم أن في لعابه جراثيم سامة، وأنها تلتصق بالإناء فلا تزول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت