الصفحة 94 من 509

صحيح مسلم - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله: { (( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فأتي بصبي فبال عليه. فدعا بماء. فأتبعه بوله ولم يغسله. ) ). عن عائشة؛ قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره, فدعا بماء فصبه عليه.} .

شرح النووي على مسلم: { (أنها أتت النبى صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء) وفى رواية (فدعا بماء فرشه) وفى رواية (فنضحه عليه ولم يغسله غسلا) . وقولها فيحنكهم: التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وأن بول الصبى يكفى فيه النضح. والصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح في بول الصبى ولا يكفى في بول الجارية بل لابد من غسله كسائر النجاسات.} .

والتفرقة بين بول الصبي والصبية لاختلاف طبعتهما: فبول الصبي لا يتجمع في مكان واحد بل يتناثر, اما بول الصبية يكون في مكان واحد.

10 - (كنتُ أغْسِلُ الجنابةَ من ثوبِ رسول الله)

صحيح مسلم: إنما كان يجزئك، إن رأيته، أن تغسل مكانه. فإن لم تر، نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فيصلي فيه. جامع الاصول لابن الاثير: «كنتُ أغْسِلُ الجنابةَ من ثوبِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فيخرُج إلى الصلاةِ وإنَّ بُقَعَ الماء في ثوبه» . و «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه» و جامع الاصول لابن الاثير - (7/ 5064)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت