الصفحة 9 من 17

أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.

ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة: ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم» [1] .

«وإن شك المأموم أدَخل مع الإمام في الأولى أو الثانية، جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أو لا، لم يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه، فيأتي به وبما بعده. وإن شك في ترك واجب، لم يعتبر هذا الشك، ولا يسجد للسهو، وكذا لو شك في زيادة، لم يلتفت إلى هذا الشك؛ لأن الأصل عدم الزيادة» [2] .

(1) ينظر: المرجع السابق.

(2) ينظر: الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (1/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت