فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2862

ولا شفعة في بعض باقي شرا امرئ

ولو بالمسمى جوزوا لم أبعد

وإن بيع مشفوع وما ليس صفقة

فبالقسط خذ دفع احتيال بأوطد

وإن يتعدى مشتري وعقودهم

فذا صفقتان أما تشا خذ بمفرد

وإن يتعدد بائع أو مبيعهم

فخذه في الأقوى أن يتحد عقد عقد

فمن يشر من أرضين شقصين صفقة

وحق امرئين الفرد خذ في المجودِ

وللشفعاء أقسم على قدر ملكهم

وعنه على عد الرؤوس ليعدد

فإن يعف فرد لم يكن لسواه أن

يحوز سوى كل وإلا ليطرد

ويأخذ مبتاع شريكًا بقسطه

وليس له إلزامهم بالمعدد

ومبتاع شقص صفقتين من امرئ

لشركته خذ للجميع ومفرد

فلا شفعة أن يأخذوا بمقدم

وبالثان أو بالكل خذها بأجود

وبعد أطلاب انبذ تصرف مشتر

وقيل العطا والوقف صحح بأوطد

وإن باع خذ ممن تشاء بشفعة

بما ابتاعه الآخر قط بمبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت