فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 2862

وقيل متى تأخذه من غير آجر

يرد على من بعده ثمنًا قد

ومع فسخ عيب الشقص أو بإقالة

وفسخ لآلي الحلف خذ ثمت أردد

المسمى وفي الأحلاف ما قال بائع

وإن آجر افسخ حين تأخذ تسعد

وغلته للمشتري قبل أخذه

وبادي زروع والثمار بها أشهد

بلا أجرة للأرض تبقى أخذه

إلى وقت حصد والجذاذ ليرصد

ومتصل النامي وما لم يبن من

الثمار تبع للأصل في الآخذ فاردد

ولا تأخذن من بائع رد شقصه

بعيب وإيلاء وإختلاف تفند

ولا باختيار الفسخ أو رد مهرها

بموجبه بل من مقال بمبعد

ولا شفعة في الشقص بيع بعرض أن

يجد بائع كالعرض عيبًا فيردد

وللمفلسين الأخذ لا وزن مالهم

لأخذ وعن أخذ الغريم بها أصدد

وتورث عمن مات قبل طلابها

وأسقط بموت قبله في المؤطد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت