فهرس الكتاب

الصفحة 2073 من 2862

وتلزم بالإقرار أو شاهدين لا

بخط الردى حتى علي بمبعد

وإن يدع إثنان الوديعة عنده

فمن خصه يحلف ويعطي له طد

ويحلف للمحروم في المتجود

فإن يأب يضمنها له ويزود

وإن خص منهم واحدًا لا بعينه

فإن صدقا في نفي علم بمفرد

فليس عليه من يمين وإن هما

معًا كذباه أو فتى منهما قد

ليحلف يمينًا لست أعلم من هو

الذي يستحق العين يا ذا الترشد

وتعطي لفرد قارع مع يمينه

ومن قبلها إقرع وإن شئت بعد

وإن يأب الإيلاء أقر عن قبله فقط

ولا يلزم الإيلاء إن بقرعته إبتدي

سوى للفتوى المقروع حسب بشرطه إن

يكذبه المقروع في جهله أشهد

فإن يأب إيلاء له يلتزم له

بقيمة ما عنه زواه ويرفد

وإن جحد الشخصين مودعها معًا

ليحلف لكل منهما بتعدد

وخذ مع نكول منه عينًا وقدرها

وكل له بالقرعة إحدى المعدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت