فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 2862

وإن قال يعطي منهم لجماعة

فمن أقرب القربى ثلاثة أرفد

وأن يتحد في القرب أكثر عمموا

وإن نقصوا كمل من المتبعد

وللعصبات الوقف يشمل وارثًا

ومحجوبهم من كل دان وابعد

وإن وقف الإنسان للعلماء بل

إلى علماء الشرع بالوقف وأقصد

ووقف لتباع امرئ لا يضر أن

يخالف في نزل وفي مذهب ردي

وإن كان للأيتام فهو لفاقد

أباه ولم يبلغ وأنثى كفوهد

ووقف لصبيان وغلمان أخصصن

ذكورية قبل البلوغ المرشد

ووقف لفتيان وشبان اعتبر

بلوغهم حتى الثلاثين وأرصد

ومنها إلى الخمسين للكهل مدة

وما جاوز الخمسين للشيخ فأحدد

ويدخل في هذي المسائل ذو الغنى

وذو الفقير في الإعطاء ما لم يقيد

ووقف لسبل الخير للحج ثلثه

وللغزو ثلث ثم للفقر أجد

وتعميم جمع ممكن الحصر واجب

وتسوية في قسم غير المقيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت