فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 2862

ومع عدم الإمكان تخصيص مفرد

وتفضيل بعض القوم جوز بأوطد

وقد قيل لا يجزيه دون ثلاثة

وكالوقف في ذا الفصل الإيصا أخي طد

وكل فتى يعطى كمثل الزكاة من

وقوف على أصنافها لا تزيد

وإن أمكن استيعابهم ثم لم يطق

فعمم وسوّ ما استطعت تسدد

وهل واجب صرف في الأصناف كلها

أم الصرف في صنف يجوز فردد

وذو الفقر والمسكين صنفان فادر

في الزكاة وصنف في سواها ليعدد

(49) لزوم الوقف وما لا ينفسخ به وحكم نقله والتصرف فيه وتعميره وما يقاس عليه وحكم ما فضل عن حاجته وبيان من له الأمر في ذلك

وبيان الحالات المسوغة لما يترتب على ذلك

س49: متى يلزم الوقف؟ وهل ينفسخ أو يباع أو يوهب أو يورث أو يستبدل، وإذا لم يوجد ما يعمر به أو خرب محلته وضح ذلك وما يترتب عليه، وهل يعمر من ريع وقف آخر أو من بعضه؟ وهل يغير أو ينقص أو ينقل؟ ومن الذي يتولى ما يترتب على ذلك؟ وتكلم عن الوقف على الثغر وعلى القنطرة وعلى حفر البئر في المسجد وغرس الشجر فيه ورفعه وما حول ذلك من المسائل، واذكر الشروط والمحترزات، ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت