فهرس الكتاب

الصفحة 2477 من 2862

وإن خصصوا بالرد فوق ثلثهم

فبينهما أقسمه وقيل لمبعد

وإن جوزوا الإيصا لوارثهم فقط

فسلم إليه الثلث غير مزهد

وللأجنبي الثلث أيضًا وقيل بل

له السدس يعطاه بغير تزيد

وبينهما الموصى به في إجازة

بكل امرئ من غير خلف معدد

وإن يوص لابنيه وزيد بماله

فردا على زيد فتسعًا ليرفد

وفي قول محفوظ له الثلث كله

وفيه من التفريع مثل الذي ابتدى

وموصى لزيد أو لآل بثلثه

لزيد جميع الثلث غير مصدد

وموص لزيد والمساكين يا فتى

بشيء لزيد نصفه قس وعدد

ولكن عرف الناس يأباه فاجعلن

له الربع أو سبعًا من الفقرا ازدد

ففي الفقراء الشيخ والمبتدين والإمام

وذي التأذين والقيم احدد

لشيخهم عشر وإن كان معهم

معيد فسهم بعد عشر له قد

وباقيه للباقين كل له الذي

يرى ناظرًا في الوقف مع حسن مقصد

وقيل كفرد منهم أن يحصروا له

وكم لا سوى محصور جمع مزيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت