فهرس الكتاب

الصفحة 2478 من 2862

وموص لزيد بالعبا وبثلثه

لقوم أولى وصف جلي مقيد

فلاحظ في الثلث لزيد ولو غدا

مشاركه في الوصف في نص أحمد

وموص لواحد ذين أو جاره العلي

وللموص جاران اسمهما العلي اردد

وعن أحمد بل صححنها كقوله

بثلثين من هذين جود لمفرد

ولو قال في الأولى فعبدي غانم

إذا مت حرًا ثم ألف ليرفد

وللمرء عبدان اسم الاثنين غانم

فبالقرعة اعتق واحدًا لا تزيد

وليس له شيء من الألف يا فتى

وفي الثاني يعطي الألف من ثلث ملحد

ولا يعتق العبد الموصى بعتقه

إلى عتق وراث الموصي المفقد

ومعتقه السلطان إن لم يحرروا

وبالكسب من موت الموصي له جد

الموصى به وبيان أحكامه

س13: تكلم بوضوح عما يلي: ما الذي يعتبر نحو الموصى به؟ وما الذي لا يعتبر؟ وما الذي تصح به الوصية والذي لا تصح به؟ إذا اختف العرف والحقيقة فأيهما يغلب؟ وما الحكم فيما إذا قال الموصى أعطوا فلانًا ثوبًا أو وصى لأحد بكلب أو بكلاب أو قال: أعطوا فلانًا دابة أو شاة أو حصان أو فرس، أو قال: أعطوه عبدًا من عبيدي أو عبدًا من مالي أو مائة ريال أو نحو ذلك.

وإذا أوصى بدفن كتب العلم فما الحكم؟ وهل تدخل فيها

كتب أهل الكلام؟ إذا وصى بإحراق ثلث ماله، أو أوصى بدفن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت