فهرس الكتاب

الصفحة 2479 من 2862

ثلث ماله في التراب فما الحكم؟ وهل يدخل الحادث بعد الوصية؟ وهل تدخل ديته في وصيته، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك من تقارير، واذكر الجواب عنها، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات، والتقاسيم، والأدلة والتعليلات وكل ما يدول حول ذلك من مسائل، ورجح ما يحتاج إلى ترجيح.

ج: هو آخر أركان الوصية الأربعة، وهي: موص، وصيغة، وموص له، وموص به، ويعتبر في الموصى به إمكانه، فلا تصح الوصية بمدبر؛ لعدم إمكانه بحريته، بموت الموصي، ولا بحمل أمته الآيسة، ولا بخدمة أمته الزمنة، وفي عرفنا ولغتنا الشعبية المحرولة.

ويعبتر اختصاص الموصى به بموص، وإن لم يكن مالًا كجلد ميتة ونحوه، فلا تصح وصيته بمال غيره، ولو ملكه بعد الوصية، بأن قال: وصيت بمال محمد، أو ثلثه، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال محمد بعد الوصية، لفساد الصيغة حينئذ، بإضافة المال إلى غيره.

وتصح الوصية بإناء ذهب، أو إناء فضة؛ لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه، وذلك بأن يكسره أو يصبه أو يغير هيئته، فيجعله حليًا يصلح للنساء ونحوه، كالأمة المغنية.

ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير، وسباع من بهائم، وطيور لا تصلح لصيد، لعدم نفعها؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح بذلك كالهبة.

وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلا يجوز صحة الوصية فيه إلا لمضطر لأكلها أو لإزالة لقمة غص بها ولم يحضره غيرها.

ولا تصح الوصية بفيديو ولا بتلفزيون ولا سينماء ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت